الأسباب المخففة القانونية تدخل في نطاق رقابة محكمة التمييز لأنها تتعلق بسلامة تطبيق أحكام القانون، لا بمجرد تقدير الوقائع.
أن الأسباب المخففة القانونية تدخل تحت تمحيص محكمة التمييز باعتبار أنها تتعلق بسلامة تطبيق أحكام القانون .