• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تصحيح تاريخ الولادة الثابت بشهادة منظَّمة ضمن المهلة القانونية، ويُحال من وُلد بعد سنة 1932 وسُجِّل بعد انقضاء المهل إلى لجنة تقدير الأعمار

يُمنع تعديل تاريخ الولادة في السجل متى استند إلى شهادة ولادة أُنجزت وقدّمت ضمن المهلة القانونية، بينما يكون المرجع في تصحيح تاريخ الولادة لمن فاتته المهل القانونية هو لجنة تقدير الأعمار المختصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز أجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمه خلال المهلة القانونية واما الذين ولدوا بعد أول عام 1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية فيجب أحالتهم إلى لجنة تقدير الأعمار بمقتضي المادة 7 من قانون خدمة العلم ليتخذ قرار اللجنة أساس في أجراء التصحيح .