إذا كانت دعوى المخاصمة مبنية على الخطأ المهني الجسيم بوصفها دعوى أصلية لا طعناً، وجب على المدعي أن يدعمها منذ تقديمها بالوثائق الأساسية المؤيدة، وإلا كانت غير مقبولة شكلاً.
أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى مبتدئة أساسها الوقوع في بالخطأ المهني الجسيم وهي بالتالي ليست طريقاً من طرق الطعن وطالما كذلك فإن من واجب المدعي أن يرفق صوراً مصدقة عن الوثائق الهامة التي تسلط الضوء على الوقائع وتشير إلى الوقوع في الخطأ الجسيم أم لا المناقشة: عن ذلك :لما كان المدعي بالمخاصمة محمد عبد الفتاح أخرس يرمي القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي وردت الإشارة إليها أعلاه. وكان قد تبين على القرار المشكو منه صدق حكم محكمة الجنايات بحلب رقم (437/523) تاريخ 2001/12/12 . وبما أن بالاطلاع على مندرجات حكم الجنايات يتضح على أنه من جملة الأدلة التي استند في إدانة المدعي بالمخاصمة : 1 – محضر ضبط شرطة مدنية الباب رقم /178/ تاريخ 2001/2/22 وما تضمنه من تحقيقات وتمثيل فوري للجريمة – 2 – أقوال شهود الحق العام التسعة أمام المحكمة . ومن حيث أن مدعي لم يبرز مع استدعائه عن هذه الوثائق لأهميتها في مناقشة واقع الدعوى بحسبان أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى مبتدئة أساسها الوقوع في بالخطأ المهني الجسيم وهي بالتالي ليست طريقاً من طرق الطعن وطالما كذلك فإن من واجب المدعي أن يرفق صوراً مصدقة عن الوثائق الهامة التي تسلط الضوء على الوقائع وتشير إلى الوقوع في الخطأ الجسيم أم لا والمادة (2/491) من قانون أصول المحاكمات أشارت إلى هذا الواجب . لما كان ذلك فإن الدعوى تغدو حرية بالرد شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق 1 – رد الدعوى شكلاً