تنتج حوالة الحق أثرها في مواجهة المدين من تاريخ علمه بها تبليغاً صحيحاً، ويظل المدين مقيداً بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها قانوناً دون الدفوع الشخصية المرتبطة بعلاقته مع الدائن السابق، ما لم يثبت سوء نية المحال له. وفي الالتزام التضامني لا يملك الكفيل المتضامن التمسك بتجريد المدين أولاً.
ان الدفع من الورثة بعدم علمهم بالتوقيع هل هو للمؤرث ام لا يغدو مردودا لانهم ناقشوا بالموضوع وتعرضوا له للدائن ان يرجع على الكفيل وحده وذلك لان الكفيل متضامن مع المدين ولايحق له أي للكفيل ان يطلب تجريد المدين اولا عملا بالمادة 759 مدني يجوز للدائن ان يحول حقه الى شخص اخر الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعه الالتزام وتتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين 303 من القانون المدني ان حوالة الحق تكون نافذه عن المدين المحال عليه اعتبارامن تاريخ تبلغه صحيفه دعوى المحال له لان تبليغ صحيفه الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالةلا يمكن عملا بأحكام المادة 433 تجارة للمدين المدعى عليه ان يحتج على حامل السفنجة بالدفوع المبنية على علافاتهم الشخصية لساحب السفنجة أي الدائن او حملتيها السابقين مالم يكن حامل السفنجة قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين يجوز تظهير سند السحب عملا بأحكام المادة 427 تجارة ومايليها .