• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الوزير المختص بتحديد العقارات ذات صفة النفع العام نهائي وغير قابل للمراجعة

قرار الوزير المختص باعتبار عقارٍ ما من العقارات التي تقوم بخدمةٍ ذات صفة النفع العام هو قرارٌ نهائي غير قابلٍ للمراجعة، ولا يجوز إخضاعه للطعن القضائي باعتباره من القرارات الإدارية العادية.

نص الاجتهاد

من المقرر قانونا ان الوزير المختص يحدد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 106 لعام 1958 المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعا بتاريخ 26/5/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان صلاحية الوزير المختص بتحديد التي تقوم بخدمة لها صفه النفع العام وان الادارة تستقل بهذا التحديد بصورة مطلقة وعلى عواهنها اخطات المحكمة في نفي وقوع الطاعن ضحيه احتيال اودليس اخطات المحكمة في اعتبار ان قرار الوزير المختص باعتبار عقار مملوك للدولة من العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام هو قرار اداري يطعن فيه امام مجلس الدوله بهيئة قضاء اداري اخطات المحكمة في عدم توصيف العقد موضوع الدعوى على انه عقد ايجار واعتباره عقد استئجار اخطات المحكمة في عدم التفريق بين العقد الاداري وبين العادي اخطات المحكمة في اعتبار قرار وزير الادارة المحليه رقم 2255/ن تاريخ 5/9/1990 باسباغ صفة النفع العام على العقار الماجور ذو اقرر رجعي اخطات المحكمة في عدم تقييد الجهة المطعون ضدها باحكام القانون والقرارات التي تتخذها اخطات المحكمة في عدم ملاحظة محاولة المطعون ضده من التحايل على قانون الايجارات بتنظيم عقد الاستثمار بدلا من عقد ايجار اخطات المحكمة في عدم ضرورة رد المحكمة على دفوع الخصوم وتفيدها والاكتفاء باجمالها والتعليل الضمني لها اخطات المحكمة في تجاوزها احساس راي الدرجة الاولى المسبق في نتيجة الدعوى 0في المناقشه والقانون : يهدف مدعي المخاصمة من دعواه الى طلب ابطال القرار المخاصم والحكم بالزام المدعى عليهم بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والاتعاب ومن حيث ان دعوى المدعي /مدعي المخاصمه/ التي تقوم بها الى محكمة الصلح المدني في حلب تقوم على المطالبة بتوصيف العقد رقم 192 تاريخ 29/7/2001 المتعلق بالفرق موضوع الدعوى بانه عقد ايجار وتثبيت العلاقة الايجارية بين الطرفين وفق احكام قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001 واثناء سير الدعوى تقدم المدعي بطلب عارض بموجبه تحديد بدل ايجار الفرن موضوع الدعوى بمواجهة الجهة المدعى عليها فاصدرت محكمة الدرجة الاولى حكمها المتضمن قبول الطلب العارض شكلا ورده موضوعا ورد دعوى المدعي ولعدم قناعته بالحكم تقدم طالبا نقضه للاسباب الواردة بلائحة طعنه فصدر القرار المخاصم والمتضمن رفض الطعن موضوعا والغاء مفعول قرار وقف التنفيذ ولعدم قناعة المدعي كانت هذه الدعوى المخاصمة ومن حيث انه من المقرر قانونا ان الوزير المختص يحدد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لأي طريق من طرق المراجعة وفقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 106 لعام 1958 وانه من الثابت بأوراق الدعوى ان السيد وزير الادارة المحلية اصدر القرار رقم 2255 بتاريخ 5/9/1990 تم بموجبه اعتبار الفرن موضوع الدعوى من العقارات التي لها صفة النفع العام وقد استند عقد الاستثمار الموقر بين الطرفين المتعلق بالفرن على قرار وزير الادارة المحليه الانف الذكر وذكر ذلك صراحة في مقدمة العقد 192 موضوع الدعوى واستند اليه في صياغة العقد مما لا يصح بعد ذلك الادعاء بان المدعي وقر ضحيه احتيال وتدليس لصرحة العقد ومادون فيه من بنودومن حيث ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين وان المحكمة مصدرة القرار المخاصم قد احاطت بواقعة الدعوى وطبقت احكام القانون بشكل صحيح مما لامجال لرميها بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم وان قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى وتفسيرها للنصوص لقانونية لا يشكل خطا مهنيا جسيما التي توصلت اليها وتتفق واحكام القانون ومن حيث ان اسباب المخاصمة على ضوء ما تم بحقه اضحت لا تنال من القرار المخاصم ولا تكفي لرميه بالوقوع بالخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالاتفاق :رفض الدعوى شكلا مصادرة التامين تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية للخزينة تضمينه الرسوم والمصاريف والاتعاب حفظ الاضبارة اصولا