فتح المطلات والنوافذ والشرفات على عقار الجوار مقيد إما بترك مسافة قانونية بين البناء والعقار المجاور، أو—عند انتفاء هذه المسافة—بالالتزام بارتفاعات خاصة؛ ويعيب الحكم القصور إذا أغفل الفصل في طلب أو واقعة متصلة بهذه المخالفة.
لايجوز لمالك عقار ان يكون له مطل مستقيم او انوافذ او شرفات على ارض مسورة او غير مسورة للمالك المجاور مالم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل او هذه الشرفات وبين الأرض مسافة مترين فاذا لم توجد هذه المسافة لايجوز فتح النوافذ والشبابيك الا على علو مترين ونصف اذا كان الطابق ارضيا وعلى علو متر وتسعين سم اذا كان علويا . المناقشة: من حيث ان المدعي يتذرع بدعواه بأحكام المادتين ۹۷۰ و ۹۷۱ من القانون المدني ومن حيث ان المادة ۹۷۰ تنص بفقرتها الأولى بأنه لا يجوز ذلك لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيم او نوافذ او شرفات أو سوى من النتوءات على أرض مسورة أو غير مسورة للمالك المجاور ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك الأرض مسافة مترين وتنص بفقرتها الثانية بأنه اذا لم تكن المسافة موجودة فلا يجوز فتح النوافذ والشبابيك الاعلى علو مترين ونصف من ارض الغرفة المراد اضاءتها اذا كان الطابق ارضيا وعلى علو متر وتسعين سنتمترا من ارض الغرفة اذا كان الطابق علويا ومن حيث انه يستفاد من ذلك ان من يقيم بناء على ارض او عقار له اذا لم يكن للعقار المجاور حق ارتفاق مسجل على ارضه او عقاره فانه لا يجبر على ترك مسافة المترين المبحوث عنهما غير انه اذا اراد فتح مطل او نوافذ او شرفات او سوي ذلك من النتوءات يكون مقيدا عندئذ بمسافة المترين او بالارتفاعات المبحوث عنها فما ورد في تقرير الطعن بما يخالف ما سبق بيانه يكون في غير محله ومستوجب الرد غير انه لما كان الحكم لم يعالج موضوع النزاع فيما يتعلق بالشرفة على اعتبار ان ذلك لا يشكل موضوع طلب عارض وان المذكرة المؤرخة في ۱۹٥٨/٦/٢٢ انما تتضمن طلب وصف الحالة الراهنة مع ان استدعاء الدعوى نوه بإقامة شرفة كما نوه بها تقرير الخبير المعطى بعد اجراء الكشف ومن ناحية أخرى يتبين ان طلب اجراء خبرة جديدة لوصف الحالة الراهنة الوارد بالمذكرة المبحوث عنها انما كان لاستجلاء ما ورد في مطلها من الطعن بأن ابعاد الشرفة مخالفة للأبعاد المنصوص عنها في القانون مما يجعل التعليل لعدم الفصل بهذه الناحية في غير محله القانوني ويجعل الحكم مستوجبا النقض من هذه الناحية. لذلك تقرر بالإجماع قبول تقرير الطعن شكلا و نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه