يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة أن يكون القرار المشكو منه ذا حجيةٍ قاطعة تمنع المتضرر من الوصول إلى حقه، بحيث يتحقق به ضررٌ نهائي لا يمكن تداركه بطريق قضائي آخر؛ فإذا بقي باب القضاء مفتوحاً انتفت المسؤولية التقصيرية المزعومة وردّت المخاصمة شكلاً.
يشترط في القرار المشكو منه ليكون صالحا لدعوى مخاصمة القضاة ان يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق او انتفائه لكي يتحقق وقوع الضرر بمدعي المخاصمة اذ في غير هذه الحالة يكون باب القضاء مفتوحا امام المتضرر لإزالة الضرر المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 23/2/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل : من حيث انه يشترط في القرار المشكو منه ليكون صالحا لدعوى مخاصمة القضاة ان يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق او انتفائه لكي يتحقق وقوع الضرر بمدعي المخاصمة اذ في غير هذه الحالة يكون باب القضاء مفتوحا امام المتضرر لإزالة الضرر ومادام ذلك بمكنته فان سبب الدعوى يكون غير متوافر لرفعها ضد القضاة الذين اصدروا الحكم وتفقد الدعوى بذلك ركن المسؤولية التقصيرية التي تقوم دعوى مخاصمة القضاة على اساسها فتتداعي الدعوى وتنهار بما يستوجب ردها شكلا ومن حيث ان القرار المخاصم لم يكن بالحكم ذي الحجية القاطعة الذي سد الطريق امام مدعي المخاصمة للوصول الى حقه الذي يطالب فيه، فالقرار المخاصم قضي بنقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار المتسأنف والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة مع حفظ حق الجهة المدعية ( مدعي المخاصمة ) بإقامة دعوى مستقله 0مما تغدو دعوى المدعي والحالة هذه تستوجب الرد شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا تغريم مدعي المخاصمة الف ليره سورية للخزينة مصادرة التامين تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب حفظ الاضبارة اصولا