• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقية القاضي إلى وظيفة نائب رئيس محكمة النقض لا تتم إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى يعقبه مرسوم جمهوري في حدود الشواغر المحددة قانوناً

التعيين أو الترقية في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض لا يكون نافذاً إلا إذا سبقه قرار من مجلس القضاء الأعلى واستتبع بمرسوم جمهوري، وذلك وفق الشواغر المقررة قانوناً؛ كما أن ولاية الهيئة في طلبات المرتبات والمعاشات الخاصة بالقضاة تنحصر بمن كان خاضعاً لأحكام قانون السلطة القضائية عند وقوع السبب المنشئ للح...

نص الاجتهاد

ان الترقية لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض تستدعي صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يعقبه اصدار مرسوم جمهوري وكل ذلك يتوقف على قرار ذلك المجلس ويتحدد بالشواغر المذكورة بالجدول رقم 10 الملحق بقانون السلطة القضائيه الذي اشارت اليه المادة 44 من ذلك القانون المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة بتاريخ 2/5/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: الوقائع : بالتدقيق تبين على انه بتاريخ 23/12/2003 تقدم المدعي القاضي السيد محمد صلاح الدين الملقي الى هذه الهيئه باستدعاءالدعوى الذي قال فيه على انه عين في مجلس الدولة بالمرسوم 429 تاريخ 17/9/2000 في الفئة الرابعة والدرجة الثالثه من المرتبة الممتازة باقل من الراتب الذي كان يتقاضاه في مجلس الوزراء وبناء على التظلم الذي قدمه بتاريخ 16/7/2001 اصدرت لجنة التظلمات والتاديب قرارها رقم /2/تاريخ 11/12/2001 بقبول تظلمه واحقيته بتقاضي فرق الراتب بين ما حدد له 10463 ل.س وبين الراتب الذي يستحقه بموجب المرسوم 429/2000 كعلاوة شخصيه تطفأ بالترفيع وصدر المرسوم 36 تاريخ 26/1/2002 بتنفيذ هذا الحكم وانه بموجب المرسوم 340 تاريخ 30/9/2002 رفر الى المرتبة الممتازه والدرجة الثانيه الذي روعي فيه المرسوم 36/2002 وصار راتبه المقطوع 11262 وانه بموجب المرسوم 316 لعام 2003 نقل الى وزارة العدل لكنه قبض راتبه من هذه الوزارة بما يقل 1596 ليره سورية عن الراتب الذي كان يتقاضاه في مجلس الدوله حيث كان 12558 ل.س لذلك يطلب الحكم باحقيته بتقاضي كامل الراتب الذي كان يتقاضاه في مجلس الدوله قبل النقل الى وزارة العدل وصرف الفروقات التي يستحقها منذ ان باشر العمل لدى تلك الوزارةورد مندوب ادارة قضايا الدوله ممثل الجهة المدعى عليها على انه يطلب الحكم وفق الراتب المنقول وفقه مراعاة للاحكام القانونية النافذ بهذا الشأن وفي حال الحكم بالفروق مراعاة القرارات الصادرة والنافذة بهذا الشان وكرر الطرفان اقوالهما فعن ذلك : لما كانت المادة 51 من قانون السلطة القضائيه رقم 98 تاريخ 15/11/1961 وتعديلاته نصت على اختصاص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم والنيابه بالغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة باى شأن من شؤونهم وفي الطلبات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المستحقه لهموكان مؤدي ذلك ان الحق في تقديم الطلبات الى الهيئة مقتصرا على القضاة الذين تسري عليهم احكام ذلك القانون وقد حصلت الواقعة موضوع التظلم والطلب بعد اعتبار القاضي من ملاك وزارة العدلوكان قد تبين على ان حال المدعي لم يكن كذلك حين حصول الواقعه المدعى بها ذلك ان كان على ملاك رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم نقل او عين بمرسوم جمهوري في ملاك مجلس الدوله وان تحديد وضعه وتقدير راتبه ثم في ظل تلك الاحوال وفي وقت لم يكن فيه المدعي بملاك وزارة العدل ومعلوم ان المراسيم التي صدرت بشانه في ذلك انما هي من اعمال السيادة التي لا يختص القضاء العادي بالتعرضلها وبما ان المدعي عندما نقل الى ملاك وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 316 تاريخ 10/9/2003 انما عين بالمرتبه الممتازة والدرجة الثانيه براتب قدره 11262 ليره سورية وبما ان راتب المدعي يعادل راتب المرتبة التي نقل اليها في وزارة العدل ولا يجوز تعيينه بمرتبة تزيد عن ذلك باعتبار ان التعين بمرتبة اعلى انما يصطدم مع الجدول رقم 10 الملحق بقانون السلطة القضائيه الذي اشارت اليه المادة 44 من ذلك القانون على اعتبار ان ما تجاوز المرتبة الممتازة والدرجة الثانيه انما يغدو في عداد نواب رئيس محكمة النقض ومعلوم ان الترقية لوظيفة نائب رئيس محكمة النقض تستدعي صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يعقبه اصدار مرسوم جمهوري وكل ذلك يتوقف على قرار ذلك المجلس ويتحدد بالشواغر المذكورة بالجدول رقم 10 انف الذكر وطالما انه لا يوجد قرار من مجلس القضاء الاعلى بترفيع المدعي الى رتبة نائب رئيس فان راتبه الذي يتقاضاها يعادل الدرجة التي هوالان فيها وبما ان الدعوى تفتقر الى مبرر قبولها لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى لعدم الاحقيه الاعفاء من الرسم حفظ الملف