إذا كان الحكم المطلوب قد يترتب عليه تعويض مالي، فيجب اختصام الوزير المختص بصفته ممثلاً قانونياً ومسؤولاً بالمال، وإلا كانت الخصومة غير صحيحة ويقضى برد الدعوى شكلاً.
عدم اختصام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه باعتباره مسؤولا بالمال عما قد يحكم به من تعويض يجعل من الدعوى تستوجب الرد من حيث الشكل لعدم صحة الخصومة والتمثيل المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 2/5/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في الشكل :حيث ان الجهة المدعية لم تختصم السيد وزير العدل اضافة لمنصبه باعتباره مسؤولا بالمال عما قد يحكم به من تعويضوحيث ان التحقق من صحة الخصومة والتمثيل من متعلقات النظام العاموحيث ان الدعوى تستوجب الرد من حيث الشكل لعدم صحة الخصومة والتمثيل لهذا تقرر بالاتفاق :1 – رد الدعوى من حيث الشكل 2 – رد طلب وقف التنفيذ3 – تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة4 – تضمين طالب المخاصمة رسم القرار