استقلال محكمة الموضوع في استخلاص مفهوم القانون المنطبق على واقعة الدعوى وتقدير الوقائع يمنع اعتبار مجرد اختلاف الخصم مع النتيجة التي انتهت إليها خطأً مهنياً جسيماً، ما لم يثبت انحراف بيّن عن القانون أو إهمال فاضح مؤثر.
من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون الذي يتوافر لها وينطبق على واقعة الدعوى المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى تاريخ 21 /7/2002 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:اسباب المخاصمة :1 – لقد ارتكبت الهيئة المخاصمة من الخداع والغش بشكل مقصود وناشئ عن سوء النية عندما انحازت للمدعى عليه نعيم في فصل الدعوى يوم 20/2/2001 في حين ان قانون الايجارات الجديد رقم /6/ صدر في يوم 15/2/2001 وان الهيئة المذكورة تعمدت تكييف القرار المخاصم واصداره بما يخالف الوقائع والوثائق المبرزة وقبل نشر القانون الجديد رقم /6/ بيوم واحد لتخرج حكمها من نطاق القانون الجديد سيما وان الطعن واقع لمرة الاولى وتصديها له والحكم لطرف على حساب الحق والقانون وضد الطرف الضعيف2 – اعتماد الهيئة على وثائق مبرزة جرى تعديلها بحكم قضائي اولا وبإقرار الخصم بأكثر من مره يشكل الخطأ المهني الجسيم فعقد الايجار الذي اسست الهيئة المخاصمة قرارها عليه انما جرى تعديله بقرار محكمة الاستئناف رقم 223/6 تاريخ 13/10/1983 3 – اهملت الهيئة المخاصمة عددا من الوثائق المبرزة بالدعوى وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما فهي لم تبحث هذه الوثائق في حكمها ولم ترد على الدفوع المثارة في لائحة طعن الطاعن 4 – ان الهيئة المخاصمة لم تضع اي دفع من الدفوع التي اثارتها الجهة طالبة المخاصمة موضع البحث والمناقشة بالرغم من انها دفوع جوهرية ومؤثرة بشكل حاسم في نتيجة الدعوى 5 – ان الهيئة العامة لمحكمة النقض ارست قاعدة في الحكم مفادها ( عدم دراسة الدعوى دراسة مقنعه وباهتمام وعدم الانتباه الى الأخطاء الفاضحة في مجريات الدعوى المتعلقة بالنظام العام يوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم6 – ان دعوى المخاصمة تهدف الى طلب بطلان الحكم ومطالبة الهيئة المدعى بها بالمخاصمة بالتضمينات والتعويضات الناجمة عن الاضرار اللاحقة بطالب المخاصمة من جراء الخطأ المهني الجسيم الذي صدر عن الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة في معرض ممارستها للعمل القضائي وفقا للمادة 164 من القانون المدنيفي المناقشة والحكم : ولما كانت الهيئة المشكو منها قد اعملت القانون في هذه الدعوى واستخلصت النتائج القانونية الصحيحةوحيث انه من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون الذي يتوافر لها وينطبق على واقعة الدعوى وحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو بمجملها سوى مجادلة الهيئة المشكو منها بالقناعة التي خلصت اليهاوفي تقديرها للوقائع واستخلاص النتائج القانونية واعمال القواعد القانونية بهذه الدعوى وكان ذلك لا ينال من القرار المخاصم لان ما قضت به الهيئة المخاصمة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يجعل اسباب المخاصمة لا نجد لها سندا في الواقع والقانون وكانت بذلك هذه الدعوى جديرة بالرد موضوعا بالرغم من انها قد تبلغت شكلالذلك تقرر بالاجماع :1 – رد دعوى المخاصمة موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ 2 – مصادرة التأمين وتغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية وتضمينه الرسوم والمصاريف3 – حفظ الملف