لا يُسأل القاضي بالمخاصمة عن الخطأ في التفسير أو في التقدير أو في استخلاص الواقع من عناصر الدعوى إذا كان ما انتهى إليه يدخل في دائرة الاجتهاد القضائي ويقوم على أسبابٍ سائغةٍ من الأوراق والدفوع والأدلة.
الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او في فهم المآل مما يستفاد من الأدلة المعروضة او بما يمكن ان يصل اليه من استخلاص مبني على ما تحويه الدعوى من دفوع واوراق ووثائق لايشكل خطأ مهنيا جسيما لانه لا يخرج عن دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لايمكن ان يكون موضوع مساءلة . المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 7/3/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان وقائع القضية تشير الى انه بتاريخ 11/8/1998 حصلت مشادة كلامية بين المدعى عليه نضال الديك والمدعي غسان ينوف تطورت الى المضاربة بالأيدي فقام المدعى عليه نضال خلال ذلك بضرب المدعي غسان على وجهه فألحق به اذي تعطل من جراء ذلك اسبوع عن العمل وقد سمع بذلك عم غسان المدعو محمود ينوف فحضر مع اولاده وادى ذلك الى نشوء مشاجرة بينه وبين نضال الديك واخوته الذين تجمعوا في المكان ومنهم عصام ونزار سليمان حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة وكان المدعى عليه نضال قد اقدم على ضرب المدعي محمود ينوف بجسم صلب على عينه اليسرى ادى الى فقدها وحصل على عجزوظيفي دائم وقد ادين المتهم نضال الديك بجناية الايذاء المقصود المفضي الى احداث عجز وظيفي دائموحيث ان محكمة النقض المختصمة قد ناقشت الوقائع والادلة ووازنت بينها وجاء قرارها معللا تعليلا سائغا ومقبولا قانونا وحيث ان محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة النقض قد بحثت بالادلة المتوفرة في الدعوى واعملت بحكم القانون وحيث ان ما ورد بدعوى المخاصمة لايعدو كونه جدلا ومناقشة في الموضوع وفي قناعة المحكمة التي خلصت اليها من خلال اوراق القضيه والادلة الواردة فيها وحيث ان الخطأ الذي يرتكبه القاضي في معرض تفسيره للنصوص القانونية او في فهم المال مما يستفاد من الادلة المفروضة اولى يمكنه ان يصل اليه من استخلاص مبني على ماتحتويه الدعوى من دفوع وأوراق ووثائق لايشكل خطأ مهنيا جسيما لانه لايخرج من دائرة الاجتهاد في التفسير الذي لايمكن ان يكون موضع مساءلة (( قرار نقض مخاصمة رقم 608 لعام 1999 )))لهذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا رد طلب وقف التنفيذ تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة يخصم منها التامين المسلف بالدعوى تضمين المدعي رسم القرار