• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه

يقوم الافتراء متى تَحقّق الإخبار عن جريمة مع علم المُخبر بأنها لم تُقترف، ولا يتوقف ثبوتُه على صدور حكمٍ مسبق ببراءة المُفترى عليه.

نص الاجتهاد

لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه المناقشة: إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها.