• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مرسوم إعادة القاضي إلى القضاء متى نص صراحة على الاحتفاظ بقدمه الوظيفي السابق يكون واجب التنفيذ وتلتزم الإدارة بمقتضاه عند حساب استحقاق الترفيع

النص الصريح في مرسوم إعادة القاضي إلى القضاء بشأن الاحتفاظ بالقدم الوظيفي السابق يَغلُب على أيّ تفسير مخالف، ويلزم الإدارة باحتساب هذا القدم في الترفيع اللاحق؛ فإذا اكتملت مدة الاستحقاق بعد الإعادة ثبت حق القاضي في الترفيع وما يترتب عليه من فروقات.

نص الاجتهاد

إذا نص مرسوم إعادة تعين القاضي في القضاء بشكل صريح وواضح على أن يحتفظ بقدمه الوظيفي السابق و أن يكون بنفس الوظيفة مرتبة ودرجة وقدماً فإن أحكام المرسوم واجبة التنفيذ و لا يجوز تخطيها وعلى الإدارة مراعاة أحكام المرسوم أثناء منح القاضي المعاد تعينه للترفيع الذي يستحقه. المناقشة: في القضاء :بالتدقيق تبين على أن المدعي القاضي محمد (. تقدم بتاريخ 5 / 11 / 2003 إلى هذه الهيئة باستدعائه الذي قال فيه على أنه في المرتبة الرابعة والدرجة الثانية قدما ووظيفيا من 1 / 2 / 1988 حتى 1989/1/21 حيث أن فك عن العمل بقبول استقالته بموجب المرسوم 724 تاريخ 21 / 12 / 1988 ومن ثم وبناء على طلبه صدر المرسوم رقم 30 تاريخ 19/ 9 / 2000 بإعادته إلى القضاء بوظيفته وقدمه السابقين حيث باشر عمله بتاريخ 18 / 10 / 2000 وتقرر ترفيعه إلى المرتبة الرابعة والدرجة الأولى اعتبارا من 1 / 8 / 2002 2002/8/1 بموجب القرار 1040 تاريخ 2 / 7 / 2002 دون احتساب قدمه الوظيفي بالمرتبة الرابعة والدرجة الثانية وقد اعترض على الجدول التبشيري فرفض اعتراضه وبما أن مرسوم إعادته إلى القضاء نص على احتفاظه بقدمه الوظيفي السابق فيكون مستحقا للترفيع إلى المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة بدءا من 1 / 8 / 2002 بموجب القرار 1040 تاريخ 2002/7/2 دون احتساب قدمه الوظيفي بالمرتبة الرابعة والدرجة الثانية وقد اعترض على الجدول التبشيري فرفض اعتراضه وبما أن مرسوم إعادته إلى القضاء نص على احتفاظه بقدمه الوظيفي السابق فيكون مستحقا للترفيع إلى المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة بدءا من وهو يطلب الحكم ذلك واستمرار ترفيعه على هذا الأساس مع منحه علاوة الترفيع المستحقة من ذلك التاريخ وكانت الجهة المدعى عليها قد عارضت بالدعوى قائلة إن الإعادة تعني تعيينا جديدا وبالتالي فان الدعوى واجبة الرد . ومن حيث أنه بالاطلاع على أحكام المرسوم رقم 395 تاريخ 9 / 9 / 2000 الذي قضى بعودة المدعي إلى أنه القضاء يتضح على تضمن نصا صريحا وواضحا يقضي بان يكون بنفس وظيفته ومرتبته ودرجته قدمه المحافظة على قدم المدعي المذكور بمرتبته ودرجته السابقتين بحيث أنه إذا ما انقضت الفترة بعد العودة والتي تؤهله للترفيع إلى المرتبة والدرجة الجديدتين كان ذلك حقا مقررا ومكتسبا له ولا يجوز القول بخلاف ذلك بحسبان أن العكس يعني تخطي إرادة من أصدر مرسوم الإعادة وهذا غير جائز قانونا . ومن حيث أن المدعي كان في المرتبة الرابعة والدرجة الثانية بموجب قرار وزارة العدل رقم 1 / ن تاريخ 3 / 1 / 1988 والذي خلال سريانه صدر المرسوم 734 تاريخ 31 / 12 / 1988 بقبول استقالته . مما يتوجب معه احتساب قدمه الوظيفي بتلك المرتبة والدرجة من تاريخ صدور المرسوم 395 تاريخ 2000/9/9 بإعادته إلى وظيفته بحيث تكمل مدة سنتين قبل وبعد المرسوم المذكور ومن ثم يصار إلى الترفيع الدوري للمدعي كل سنتين متتاليتين درجة وحتى تاريخ هذه الدعوى والاستمرار بذلك مع دفع الفروقات المستحقة . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – اعتبار خدمات المدعي في المرتبة الرابعة والدرجة الثانية في ظل قرار وزارة العدل رقم 1 / ن تاريخ 3/ 1 / 1988 حقا مكتسبا له واعتبارها مؤهلة للترفيع إلى المرتبة الرابعة والدرجة الأولى عند إتمام المدعي مهلة السنتين عند صدور المرسوم رقم 395 تاريخ 9 / 9 / 2000 ومن ثم الاستمرار بترفيعاته الدورية على هذا الأساس و إلزام الجهة المدعى عليها إضافة لوظيفتها بذلك