• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الناقض ملزم لمحاكم الاستئناف ولا يجوز تأويله والانحراف عن توجيهاته بما يتعارض مع الغاية التي صدر من أجلها

إذا صدر قرار ناقض مع توجيهات محددة، وجب على محكمة الاستئناف التقيد بمضمونه ومرماه، ولا يجوز لها تفسيره أو تطبيقه على نحو يفضي إلى تعطيل الغاية التي بُني عليها أو مخالفة ما انتهى إليه.

نص الاجتهاد

القرار الناقض ملزم لمحاكم الاستئناف ولا يجوز تأويله والانحراف عن توجيهاته بما يتعارض مع الغاية التي صدر من أجلها