إذا صدر قرار ناقض مع توجيهات محددة، وجب على محكمة الاستئناف التقيد بمضمونه ومرماه، ولا يجوز لها تفسيره أو تطبيقه على نحو يفضي إلى تعطيل الغاية التي بُني عليها أو مخالفة ما انتهى إليه.
القرار الناقض ملزم لمحاكم الاستئناف ولا يجوز تأويله والانحراف عن توجيهاته بما يتعارض مع الغاية التي صدر من أجلها