• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قيام مخالفة الاستيراد تهريبا هي وجود السيارة المدخلة بصورة مؤقتة داخل حدود القطر بصورة غير مشروعة

قيام مخالفة الاستيراد تهريباً يتوقف على ثبوت وجود السيارة المدخلة بصورة مؤقتة داخل حدود القطر على نحو غير مشروع.

نص الاجتهاد

العبرة في قيام مخالفة الاستيراد تهريبا هي وجود السيارة المدخلة بصورة مؤقتة داخل حدود القطر بصورة غير مشروعة