قيام مخالفة الاستيراد تهريباً يتوقف على ثبوت وجود السيارة المدخلة بصورة مؤقتة داخل حدود القطر على نحو غير مشروع.
العبرة في قيام مخالفة الاستيراد تهريبا هي وجود السيارة المدخلة بصورة مؤقتة داخل حدود القطر بصورة غير مشروعة