لمحكمة النقض سلطة تقديرية في قبول بينات جديدة من الخصوم متى كانت هذه البينات من شأنها تأييد الدفاع وتيسير الفصل في الطعن، ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق هذا الغرض.
يجوز لمحكمة النقض أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن