• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة النقض أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن

لمحكمة النقض سلطة تقديرية في قبول بينات جديدة من الخصوم متى كانت هذه البينات من شأنها تأييد الدفاع وتيسير الفصل في الطعن، ولها اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق هذا الغرض.

نص الاجتهاد

يجوز لمحكمة النقض أن تأذن للخصوم بتقديم بينات جديدة لتأييد دفاعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن