إذا كانت الغرامة الجمركية ذات صفة التعويض المدني، جاز مساءلة الوليّ مع الحدث عن أدائها بوصفها التزاماً مالياً ناشئاً عن الفعل محلّ المخالفة.
الأولياء يسألون مع الأحداث عن الغرامات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني