• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأولياء يسألون مع الأحداث عن الغرامات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني

إذا كانت الغرامة الجمركية ذات صفة التعويض المدني، جاز مساءلة الوليّ مع الحدث عن أدائها بوصفها التزاماً مالياً ناشئاً عن الفعل محلّ المخالفة.

نص الاجتهاد

الأولياء يسألون مع الأحداث عن الغرامات الجمركية التي لها صفة التعويض المدني