إذا ترتب على عدم تسديد التعهد أثرٌ يتمثل باعتبار البضاعة أو العملية استيراداً تهريبياً، فإن هذا الامتناع يُعدّ مخالفة جمركية قائمة بذاتها.
عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا ويشكل مخالفة جمركية