• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا ويشكل مخالفة جمركية

إذا ترتب على عدم تسديد التعهد أثرٌ يتمثل باعتبار البضاعة أو العملية استيراداً تهريبياً، فإن هذا الامتناع يُعدّ مخالفة جمركية قائمة بذاتها.

نص الاجتهاد

عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا ويشكل مخالفة جمركية