التحكيم لا يكون جائزاً ولا منتجاً لأثره إذا انصبّ على بضاعة مهربة، لأن قابليته تقتصر على البضاعة النظامية المشروعة.
التحكيم لا يجوز في حال كون البضاعة مهربة ويقتصر فقط على البضاعة النظامية