• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية

لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التفسير القانوني، وإنما فقط إذا جاوزت المحكمة حدود المبادئ القانونية الأولية وانحرفت عنها انحرافًا بيّنًا.

نص الاجتهاد

ان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 21/4/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل : حيث انه اسند لمدعي المخاصمة ارتكابه جرم التزوير باوراق خاصة واستعمال المزوروحيث ان محكمة بداية الجزاء بحلب وبعدها محكمة استئناف الجزاء قد استند في قرارها بادانة المدعى عليه مدعي المخاصمة على تحقيقات قاضي التحقيق والخبرة الفنيه التي جرت للتحقق من صحة توقيع المدعي وجاء القرار مستوفيا شروطه القانونية ومتوافقا مع الاصول وعلى هذا الاساس صدر قرار محكمة النقض المختصم الذي رأى في ادلة الإدانة كافيه ورأى في التحقيقات الجارية والادلة المتوفرة ما يكفي للأخذ بقرار محكمة الاستئناف الجزائية ورد الطعنوحيث ان تفسير القانون لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم مالم تنحرف المحكمة في التفسير عن المبادئ القانونية الاولية (( قرار الهيئة العامة مخاصمة رقم 94لعام 1994وحيث ان الدعوى خاليه من الادلة التي تثبت وقوع الهيئة المخاصمة الخطأ المهني الجسيملهذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا رد طلب وقف التنفيذ تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية للخزينة تضمين طالب المخاصمة رسم القرار