• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اقتناع المحكمة بأدلة ميعنه دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم

تقدير المحكمة للأدلة والأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر هو من صميم سلطتها الموضوعية، ولا يُشكّل خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام مبنيًا على وقائع الدعوى وأدلتها القائمة ولم يثبت انحرافٌ بيّن أو إنكارٌ للعدالة.

نص الاجتهاد

ان اقتناع المحكمة بأدلة ميعنه دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/5/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة :اهملت المحكمة الوقائع الثابته بالدعوى وهذا يشكل خطأ مهنياجسيما يستدعي معه ابطال الحكمجاء القرار المطلوب ابطاله مخالف للاجتهاد القضائي المستقر والاجتهاد القضائي مستقر على ان جرم الدعارة يستلزم ركنين لتحققه ان يتم الجماع – وان تتعاطى الداعرة اجرة لقاء ذلك ان التفات الهيئة الحاكمة عما استقر عليه قضاء النقض والحكم بما يخالف ما سار عليه القضاء يعتبر خطا مهنيا جسيما يستدعي ابطال الحكم التفتت المحكمة عن طلب طالب المخاصمة سماع اقوال الشاكين وكذلك سماع شهودها الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب ولم تثبت سلبا او ايجابا وحجبت بذلك عن طالب المخاصمة حق الدفاع وهذا انكار واضح للعدالة مما يجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم في المناقشة والقانون :حيث ان دعوى طالب المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال القرار موضوع المخاصمة ذو الرقم 13700 اساس 13362 الصادرة عن الغرفة الجنحية لمحكمة النقض الصادر بتاريخ 15/11/2000 لما كان تبين من اوراق الدعوى انه اسند لطالب المخاصمة جرم تسهيل الدعاره وفق احكام القانون 10لعام 1961 وقد قضت محكمة الدرجة الاولى بحبس المذكور مدة سنه والغرامه مائة ليره سورية وايدتها بذلك محكمة الاستئناف الجنحيه الاولى بدمشق بالنسبة للحبس ورفعت الغرامة الى الف ليره سورية واصدرت الهيئة المخاصمة قرارها المخاصم الذي قضى برفض الطعن موضوعا وعللت لقرارها بان المحكمة المطعون بقرارها نهت واقعة الدعوى وقد رت ادلتها على ضوء قرار المحاكمة الناقض ودللت على عدة ثبوت الجرم بحق الطاعن سيما وانه لم يتقدم بعد صدور قرار المحكمة الناقض باي ادلة او وقوع قد تنال من صحة الاستملاك والاستدلال لمحكمة مما يجعل الحكم محمولا على مؤيداته واسبابها لا تنال منه اعطاءه المثارة خاصة وانه لم يطلب حتى الرحمة من المحكمة بمنحة الاسباب المخففة التقديرية وحيث ان اقتناع المحكمة بأدلة ميعنه دون الادلة الاخرى هو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بانه خطأ مهني جسيم ومن حيث ان ما اخذت به الهيئة المخاصمة منسجم مع ما استخلصته من وقائع الدعوى ومجرياتها والادلة القائمة عليها فلا تسأل مره اذا اخطأ ت بالتقدير وفي استخلاص النتائج وحده في تفسير القانونوحيث انه لم يقم أي دليل على ارتكاب الهيئة المخاصمة لأي خطأ مهني جسيم وكانت الاسباب التي تتذرع بها الجهة طالبة المخاصمة لا تصلح اساسا بقبول دعوى المخاصمة وفق ما سلف بيانه مما يتعين ردها شكلالذلك وبعد المداولة وعملا بالمواد 192/149/486 اصول محاكمات مدنيه حكمت الهيئة بالاجماع :رد دعوى المخاصمة شكلا تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية تضمينه الرسوم والمصاريف مصادرة التامين لصالح الخزينة حفظ الاضبارة وتبليغ من يلزم هذا القرار اصولا