مجرد الخطأ في تقدير الأدلة أو في استخلاص النتائج القانونية لا يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً يبرّر المخاصمة، ما لم يقم ما يدل على انحراف جسيم عن أصول العمل القضائي أو إهمال فاضح للواجبات الأساسية.
ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 21/4/2003 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :القرار المخاصم جاء بعيدا عن المناقشة القانونية المسؤولة وان اركان الجرم وعناصره غير متوفرهمن المتوجب توفر العلم بجريمة الترويج للعملة ولا يكفي توفر التزوير او الترويج الادلة غير كافية وغير متوفرة لادانة مدعي المخاصمةمدعي المخاصمة تعرض للضرب والتعذيب وان ضبوط رجال الامن لليست كافية للادانه المحكمة لم تبحث في كافة الدفوع والنقاط المثارة في الشكل :حيث ان طالب المخاصمة قد ادين بجناية الشروع التام في ترويج عمله اجنبيه مزيفة 0وحيث ان محكمة الجنايات قد ناقشت الادلة الواردة في الدعوى وما ورد على لسان الجهة مدعي المخاصمة عن اقوال وخلصت الى الحكم عليه استنادا للثابت من الادلة والقرائنوحيث ان تمسك مدعي المخاصمة بانه ادلى بالتزاماته امام رجال الامن تحت الضرب والتعذيب ليس كافيا لإثبات البراءة اذ ان الصور المبرزة لقدمي طالب المخاصمة لا تعني بالضرورة تعرضه للتعذيب او ان الاعتراف جاء نتيجة التعذيبوحيث ان استدعاء المخاصمة لا يعدو كونه سردا كافيا للوقائع ومجريات التحقيق وليس فيه ما يؤكد وقوع الهيئة المخاصمة في خطأ مهني جسيموحيث ان الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج القانونية لا يشكل خطأ مهنيا جسيما (( قرار الهيئة العامة مخاصمة رقم 94 لعام 1994 )) وحيث ان الدعوى خالية من الادلة التي تجعل الهيئة المخاصمة في موضع ارتكاب الخطأ المهني الجسيم لهذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا رد طلب وقف التنفيذتغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية للخزينة يخصم منها التامين المسلف تضمين طالب المخاصمة رسم القرار