إغفال إبراز الوثيقة المنتجة التي يتوقف عليها إثبات الحق أو الطعن يوجب رد الدعوى شكلاً، لأن الخصومة لا تقوم على دليل جوهري غير مقدّم في الملف.
ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان اغفال ابراز اي وثيقة منتجة تقضي برد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى : ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 21/4/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :القرار المخاصم الذي قضى بتصديق القرار الاستئنافي لم يكن سديدا فيما فصل فيه لا يوجد في الدعوى ما يؤيد وجودها في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان القرار الاستئنافي اسس قضاءه على الخبرة الفنيه الجارية باشراف محكمة الاستئناف واقترن بتصديقه نقضا وكان القرار موضوع المخاصمة ومن حيث ان طالب المخاصمة لم يبرز صورة مصدقه عن تقرير والخبرة ومن حيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان اغفال ابراز اي وثيقة منتجة تقضي برد الدعوى شكلا مما يقضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية