• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا

الخطأ المهني الجسيم لا يتحقق إلا إذا كان الخطأ فاحشاً بيّناً لا يفتريه قاضٍ يهتم بعمله اهتماماً عادياً، أما ما يدخل في نطاق تقدير الأدلة وتكوين القناعة القضائية فلا يصلح سبباً للمخاصمة.

نص الاجتهاد

ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 18/2/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :تصديق قرار محكمة الجنايات الذي صدر متناقضا في حيثياته ومضمونه مع الحكم الصادر مهملا التوثق من اعتراف طالب المخاصمة الباطل اهمال لائحة طعن طالب المخاصمة وعدم الرد عليها عدم ابراد ملخص وافي من دفاع طالب المخاصمة امام محكمة الجنايات وعدم الرد عليه من محكمة الجنايات وتصديق الهيئة المخاصمة للقرار رغم ذلك في المناقشة والتطبيق القانوني :من حيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 20 لعام 1997 )ومن حيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقي الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وان تقدير الادلة من اطلاقات محاكم الموضوع مما يقضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر : رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين وتضمين طالب المخاصمة الرسم تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية