إذا أُثير دفعٌ جديٌّ يمسّ صحة الخصومة أو صحة الإدخال وكان من شأنه التأثير في صحة القرار، وجب على المحكمة مناقشته والرد عليه صراحةً؛ وإغفال ذلك يُشكّل خطأً مهنيّاً جسيمًا. ويمنع إدخال شخصٍ بصفته لأول مرة أمام الاستئناف متى ترتب على ذلك ضياع درجةٍ من درجات التقاضي.
عدم مناقشة الدفوع الجدية ولا سيما المتعلقة بصحة الخصومة وصحة الإدخال والتي لها الأثر المنتج في صحة القرار يجعل المحكمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى المدعي طالب المخاصمة المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته يهدف من دعواه إلى طلب إبطال القرار المخاصم رقم قرار / 268 / تاريخ 2001/2/4 الصادر بالدعوى أساس /1618/ لعام 2001 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض وإلزام المدعى عليهم بالتعويض وبالرسوم والمصاريف والأتعاب . ومن حيث أنه من الثابت بإضبارة الدعوى أن مدعي المخاصمة بصفته لم يمثل أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يدع للمحاكمة ولم يدخل فيها خلال جلسات المحاكمة وإنما جرى دعوته مباشرة أمام محكمة الاستئناف خلافاً للأصول والقانون وأن قرار محكمة النقض – الغرفة الجنحية رقم قرار / 8150/ أساس /9016/ تاريخ 1997/12/21 أشار إلى هذه الناحية والذي جاء فيه : ( لما كان ثابتاً من الملف أن الجهة المدعية لم تدع بمواجهة مؤسسة التأمين ابتداء وذلك وفق ما هو ثابت من استدعاء الدعوى ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم ترد على هذه الناحية مما يجعل قرارها عرضة للنقض لهذه الناحية ) وقررت نقضه . ولدى إعادة المحاكمة أمام محكمة استئناف الجزاء الخامسة بحلب فإن المحكمة لم تتبع القرار الناقض ولم تناقش ناحية إدخال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته لأول مرة أمام الاستئناف وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليه عبد الجواد ياسين والمالك المسئول بالمال والمؤسسة العامة للتأمين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 50 ألف ليرة سورية عن وفاة مورث الجهة المدعية وتصديق باقي الفقرات الحكمية ولدى الطعن بالقرار صدر القرار المخاصم قضي برد الطعن وعدم البحث في عدم صحة الحكم على طالب المخاصمة بالتعويض بالتكافل والتضامن مع بقية المدعى عليهم رغم إثارة هذه الناحية بلائحة الطعن .وحيث أن عدم مناقشة الدفوع الجدية ولا سيما المتعلقة بصحة الخصومة وصحة الإدخال والتي لها الأثر المنتج في صحة القرار يجعل المحكمة مرتكبة للخطأ المهني الجسيم . ومن حيث أنه لا يجوز إدخال المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لن في ذلك ضياع مرحلة من مرحلة التقاضي عمن أدخل لأول مرة أمام استئناف وأن عدم مناقشة هذه الناحية من قبل محكمة النقض – هيئة المحكمة المخاصمة رغم إثارته أمامها يجعبها مرتكبة للخطأ المهني الجسيم .لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى موضوعاً . 2 – إبطال القرار المخاصم رقم قرار / 268 / ورقم أساس / 1618 / الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة.