المرجع المختص وحده بالحكم على مسؤولية المدعى عليه عن تصرفاته هو محكمة الأساس، أما محكمة التحقيق أو الإحالة فلا تملك تقرير هذه المسؤولية.
محكمة الأساس هي وحدها المرجع المختص للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسئولاً عن تصرفاته أم لا ولا يملك قضاء التحقيق أو الإحالة تقرير هذا الوضع وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.