• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية عن التصرفات - اختصاص محكمة الأساس

المرجع المختص وحده بالحكم على مسؤولية المدعى عليه عن تصرفاته هو محكمة الأساس، أما محكمة التحقيق أو الإحالة فلا تملك تقرير هذه المسؤولية.

نص الاجتهاد

محكمة الأساس هي وحدها المرجع المختص للتقرير فيما إذا كان المدعى عليه مسئولاً عن تصرفاته أم لا ولا يملك قضاء التحقيق أو الإحالة تقرير هذا الوضع وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.