الخبرة القضائية لا تكون حجةً في الدعوى إلا إذا أُجريت تحت إشراف القاضي أو من ينتدبه وبعد أداء اليمين، أما الخبرة التي تُجرى في خصومة أخرى أو في دعوى سابقة فلا تصلح دليلاً قضائياً فيها.
1 – ليس للمحكمة أن تعتمد خبرة جرت في خصومة أخرى أو التي جرت في دعوى سابقة كدليل في الدعوى وإنما تبقى في حدود المعلومات البسيطة. 2 – يتوجب أن لا تأخذ المحكمة إلا بالخبرة التي تمت تحت إشراف القاضي أو من ينتدب من القضاة بعد أداء الخبير اليمين القانونية.