إذا عُيّن صاحب الشهادة العلمية على درجة تقلّ عن الدرجة التي تستحقها شهادته، فإن ما مُنح له من درجات إضافية عند التعيين لا يحول دون مطالبته بتسوية وضعه الوظيفي وفق القانون النافذ، مع ترتيب الفروقات الناشئة عن هذه التسوية.
ان منح المعيد من حملة الدكتوراه عملا بالمادة /14/ من قانون الموظفين الاساسي درجات اضافيه عند تعيينه لا تحجب حقه في تسوية وضعه استنادا الى القانون /17/ لعام 1975 متى ثبت ان تعيينه قد انطلق ابتداء من درجة تقل عن الدرجة المحددة لشهادته المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى وعلى القرار موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة الحكم وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة بتاريخ 2/5/2004 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدر ت الحكم الاتي :الوقائع : بالتدقيق تبين على ان المدعي القاضي هيثم معروف تقدم الى هذه الهيئة باستدعائه المؤرخ 8/10/2003 الذي قال فيه انه حصل على دبلوم الحلقه الثالثه المشترك ما بين الجامعات في الحقوق الاساسيه من جامعة نانت الفرنسيه بمرتبة مقبول والذي يؤهله لدراسة الكتوراه في الحقوق لانها تعادل شهادة الماجستير وبما ان الحصول على هذه الشهادة يعطي لحاملها الحق بدرجة اضافيه دون التاثير على حقه المكتسب بالترفيع الدوري وفق القانون 17/1975 ذلك فهو يطلب الحكم بمنحه درجة اضافيه على راتبه الحالي في احتفاظه بقدمه المكتسب المؤهل للترفيع ودفع الفروقات المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ الادعاء وفي المحاكمة ردت مندوبه الجهة المدعى عليها على ان الحصول على درجة دبلوم لا يعطي الحق بالحصول على درجة اضافيه طالما انه قبل عند التعيين المباشرة بالدرجة المعين عليها ومن حيث ان هذه الهيئة تستند في احكامها الى ما يبسط امامها من ادلة ووثائق ومن حيث ان المدعي ابرز تأييدا لدعواه صورة مصدقه عن شهادة الدبلوم التي يرتكزاليها في طلب منحه الدرجة الاضافية ومن حيث ان تلك الوثيقة تفيد على ان المدعي اتبع كامل التأهيل المعد للدبلوم الجامعات في الحلقة الثالثه في الحقوق الاساسيه بمعدل مقبول وان معدل نجاحه كان 59،5/100 اي 11،9/20 ومن حيث انه بناء على المرسوم رقم 143 لعام 1966 والمتضمن احداث وزارة التعليم العالي وبناء على القرار بقانون رقم 184 لعام 1958 وتعديلاته المتضمن قانون تنظيم الجامعات فقد صدر المرسوم رقم 128 لعام 1972 المتضمن تنظيم الدراسات العليا وحدد الدرجات العلميه دبلومات الدراسة العليا ودرجة ماجستير ودرجة دكتوراه ودبلومات التأهيل والتخصص وقد اشترطت المادة العاشرة من ذلك المرسوم من اجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه ان يكون حاصلا على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الكليه بتقدير ( جيد ) على الاقل من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او معهد آخر معترف به من الجامعة لكن المادة /2/33/ من نفس المرسوم قضت خلافا لاحكام المادة /10/ من هذا النظام بموازنة الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق اذا كان حاصلا على دبلومين الدراسات العليا من احدى الجامعات الجمهورية العربية السورية او في معهد اخر يعترف به في الجامعة وذلك وفق القواعد التي يضعها نظام الطلية وبتاريخ 24/10/1982 صدر المرسوم رقم 3059 المتضمن اللائحة التنفيذيه لقانون نظام الجامعات رقم /1/ لعام 1975 والغى كل نص يخالف احكامه ونصت المادة 159 منه على انه يشترط من اجل قيد الطالب لدرجة الدكتوراه ان يكون حاصلا على شهادة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة ( جيد ) على الاقل من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو من كلية او معهد عال معترف بهما من مجلس الجامعة وان تجتاز بنجاح فحص اللغة الاجنبيه يحدد شروطه مجلس التعليم العالي ونظرا لان كلية الحقوق لا تأخذ بنظام الماجستير وفق نص المرسوم 124 لعام 1970 فقد اجازت اللائحة التنفيذيه لقانون نظام الجامعات قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في الحقوق اذا كان حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بمرتبة ( جيد ) على الاقل واجتاز فحصا باللغة الاجنبيه ومن حيث ان المشرع وازن بين نوع الشهادة ومدة الدراسة والمرتبة والدرجة والوظيفة في معرض اعطاء العامل بالدولة مايستحقه من اجر وفق مؤهله العلمي ( قرار هيئة عامه 52/40 لعام 1987)وبما ان منح المعيد من حملة الدكتوراه عملا بالمادة /14/ من قانون الموظفين الاساسي درجات اضافيه عند تعيينه لا تحجب حقه في تسوية وضعه استنادا الى القانون /17/ لعام 1975 متى ثبت ان تعيينه قد انطلق ابتداء من درجة تقل عن الدرجة المحددة لشهادته بموجب القانون المذكور على ما جرى قضاء مجلس الادلة في حكمه 231 لعام 1976 وبما ان اجتهاد هذه الهيئة استقر على ان الطالب الذي يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا في كلية الحقوق بمرتبة جيد على الاقل يحق له القيد للدكتوراه ويكون حكمه حكم من يحمل الماجستير في تسوية الوضعومن حيث ان هذه الشروط غير متوفره في حالة المدعي فهو لم يحصل الا على دبلوم هذا من جهة كما ان نجاحه في ذلك الدبلوم كان بدرجة مقبول اي اقل من درجة الجيد التي سبق التنويه عنها من جهة ثانيه والمعهد او الجامعة التي اصدرت الوثيقة المحكي عنها لم يبرز المدعي ما يثبت انه معترف بها من الجامعة السورية هذا من ناحية ثالثه وبما ان الدعوى تكون والحالة هذه غير مسموعة على ان يبقى حق المدعي محفوظا عندما يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة معترفا بها من الجامعة السورية لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى حفظ الملف الاعفاء من الرسم