• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقوم الخطأ المهني الجسيم في رد الطعن شكلاً إذا قُدِّم إلى محكمة غير موجودة وكان الرد موافقاً للقانون

ردّ الطعن شكلاً لوروده إلى جهة قضائية غير موجودة يُعدّ إجراءً قانونياً صحيحاً، ولا ينهض بذاته سبباً لمخاصمة الهيئة الحاكمة ما لم يقترن بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ذهاب القرار المختصم الى رد الطعن شكلا لتقديمه الى محكمة غير موجوده في محله القانوني المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/8/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :في الشكل :حيث ان طالب المخاصمة سبق وتقدم بطعنه ضد قرار محكمة الاستئناف المدنيه في طرطوس بلائحة الطعن الى محكمة النقض في طرطوس وحيث ان ذهاب القرار المختصم الى رد الطعن شكلا لتقديمه الى محكمة غير موجوده في محله القانونيوحيث ان الهيئة المختصمة لم ترتكب الخطأ المهني الجسيم وقد عملت حكم القانوني في قرارها 0لهذا تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا رد طلب وقف التنفيذ تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية حيث يخصم منها التامين الموضوع لصالح الخزينة تضمين طالب المخاصمة رسم القرار