يبطل البيع الثاني الوارد على عقارٍ معدٍّ للبناء بطلاناً مطلقاً متى كان محظوراً بنصٍّ آمرٍ متعلقٍ بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها في أي مرحلةٍ من مراحل الدعوى.
على المحكمة الناظرة بدعوى الأساس ومن بعدها محكمة النقض أن تنتبه فيما إذا كان العقار المباع هو عرصة معد للبيع تنطبق عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1976 والتي منعت البيع الثاني الذي يرد على العقارات المعد للبناء واعتبرت هذا البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً وهذا الدفع من النظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها وهي إن لم تفعل تكون مرتكبة للخطأ المهني الجسيم