إذا وقع التعدي على عقار الغير بعد تسليمه عن طريق دائرة التنفيذ، ولم يكن الفاعلون أطرافاً في دعوى تسليم العقار، فإن الفعل لا يُكيَّف على أنه مساس بقرار قضائي، بل يُبحث تحت نص التجاوز على عقار الغير بحسب شروطه القانونية.
التجاوز على عقار الغير بعد تسليمه عن طريق دائرة التنفيذ ليس من الجرائم التي تمس القرارات القضائية المناقشة: ان التجاوز على عقار الغير بدون وجه قانوني يعاقب عليه بموجب نص المادة 723 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك اذا تجاوز أشخاص على عقار الغير بعد استلامه له بواسطة دائرة التنفيذ ولم يمثل هؤلاء الأشخاص في دعوى تسليم العقار المدنية ، فان فعلهم هذا لا يكون معاقبا بموجب نص المادة 413 من القانون المذكور . اذ ان تسليم العقار الى صاحبه لا يضمن له عدم الاعتداء عليه في المستقبل من قبل أشخاص آخرين ، بل ان كل استیلاء مجدد من قبل الغير يعرض صاحبه لعقوبة التجاوز .