• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء الجمعية التعاونية لتخصيص العضو المخالف يسقط عضويته ويبطل تصرفاته في المقسم تجاه الغير

إذا ألغت الجمعية التعاونية تخصيص العضو المخالف لعدم وفائه بالالتزامات المالية المترتبة عليه وفق النظام الداخلي، فإن عضويته تسقط وتبطل تصرفاته المتعلقة بالمقسم في مواجهة الجمعية والغير. كما لا يصح الاحتجاج بتصرف لاحق إذا كان القانون يمنع التصرف الثاني أو يوجب اعتبار التنازل بيعاً محظوراً.

نص الاجتهاد

يحق للجمعية التعاونية إلغاء تخصص أي عضو من أعضائها إذا لم يقم هذا العضو بتسديد الالتزامات المترتبة عليه سنداً لأحكام المادة 87 من النظام الداخلي الملحق بقانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981إن قيام الجمعية بإلغاء تخصص العضو وإلغاء عضويته يجعل التصرفات السابقة أو اللاحقة لهذا القرار والتي يأتي بها هذا العضو باطلة و لا يترتب له أو للغير أي حق بمواجهة الجمعية . المناقشة: في القضاء :حيث يتبين من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 1985/1/9 تقدم محمد الحامدي باستدعاء إلى محكمة البداية المدنية في حلب يدعي فيه أنه اشترى من المدعى عليها جميلة بنت (.) (.) قطعة الأرض ذات الرقم 805 من أراضى الجمعية التعاونية السكنية لمؤسسة الكهرباء والنقل في حلب والتي جرى تخصيصها بها بجلسة مجلس الإدارة المؤرخة في 30/ 7 / 1976 والبالغ مساحتها 650م2 ودفع كامل الثمن وباعتبار أن المدعى عليها ممتنعة عن الفراغ عنها لدى الجمعية وبتاريخ 9 / 5 / 1985 تقدمت المدعى عليها جميلة بادعاء مقابل تطلب فيه فسخ العقد لنكول المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته العقدية وبتاريخ 7 / 7 / 1984 تقدم جورج بصمة بادعاء ضد كل من جميلة (.) ومحمد (.) يدعي فيه أن محمد (.) اشترى قطعة الأرض رقم 805 الجمعية السكنية وجميلة (.) وقد أحال المدعى عليه (.) جميع حقوقه إلى المدعي بصمة جي لذا يطلب إعطاء القرار بتثبيت شرائه للقطعة المذكورة وتسجيلها على اسمه لدى الجمعية وقد صدر القرار بداية واستئنافا ونقضا بتثبيت شراء جورج للقطعة ورد الادعاء المتقابل بالفسخ . وحيث أن من الثابت بأوراق الدعوى وخاصة القرار الصادر عن مجلس إدارة الجمعية السكنية المدعى عليها رقم 38 تاريخ 6 / 1 / 1994 أن الجمعية لم توافق على تصرف المدعية بالمخاصمة جميلة (.) لكونها لم تسدد كافة التزاماتها المادية تجاه الجمعية وحتى أن الجمعية ألغت تخصيصها لهذا السبب بعد أن تم إنذارها عن طريق الكاتب بالعدل حسب الأصول ووفق أحكام القانون .وحيث أن قرار إلغاء التخصص من قبل الجمعية جاء استنادا لأحكام المدة/ 87 من النظام الداخلي الملحق بقانون التعاون السكني رقم 13 لعام 1981 . وحيث أنه ما دامت جميلة (.) لم تلتزم بما أوجبته المادة //89/ من النظام الداخلي المشار إليه آنفا تجاه الجمعية وخاصة الفقرة / ب / فان أي تصرف عنها تجاه الغير بالمقسم الذي خصصت به يعتبر باطلاً وهذا ما لم تلحظه الهيئة الحاكمة المختصة مما أوقعها في مهني جسيم . وحيث أنه إضافة لذلك فان الثابت من الملف أن القطعة رقم 805 هي ارض معدة للبناء وثابت أن محمد (.) اشترى قطعة الأرض المذكورة من مدعية المخاصمة جميلة بعام 1981 بموجب العقد المبرز بالدعوى والذي وقع عليه بصمة جي بصفته شاهد . وثابت من استدعاء دعوى جورج أن محمد (.) قد تنازل له عن هذا الشراء كما أن طلب التدخل من قبل جورج أمام محكمة البداية يفيد بان محمد (.) قد تنازل عن عقد شراء القطعة رقم 805 والى جورج بصمة جي وحيث أن شراء محمد (.) رقم 805 قد تم في ظل القانون رقم 3 لعام 1976 . وحيث أنه لا يجوز للحامدي أن يبيع العقار مرة ثانية لان القانون رقم 3 لعام 1976 قد منع ذلك . وحيث أن تنازل (.) عن عقد الشراء إلى جورج إنما يعتبر بيعا . وحيث أن البيع الثاني إنما يعتبر باطلا استنادا إلى نص القانون رقم 3 لعام 1976 وحيث أن هذا الأمر من النظام العام وكان على محكمة الاستئناف ومن بعدها الهيئة المخاصمة أن تنتبه إلى هذا الأمر وتقرر نقض القرار و إبطال البيع .وحيث أن الهيئة المخاصمة قد أخطأت خطأ مهنيا جسيما . لهذا تقرر بالاتفاق :-1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعا. 2 – إبطال القرار موضوع المخاصمة واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض المدعي به وتثبيت قرار وقف التنفيذ رقم 244 تاريخ 29.