• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان اعتماد المحكمة على الخبرة في اصدار قرارها يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم

الاستناد إلى الخبرة القضائية أو الفنية ضمن تسبيب الحكم يدخل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ولا ينهض وحده سبباً لتكييف الحكم على أنه مشوب بخطأ مهني جسيم.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان اعتماد المحكمة على الخبرة في اصدار قرارها يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6/2003 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :عدم بحث الجهة المخاصمة موضوع التقادم عدم بحث الهيئة المخاصمة إن العقار على الشيوع عدم بحث الهيئة المخاصمة موضوع الصفة عدم بحث الهيئة المخاصمة موضوع الخبرة الاحاديه والثلاثية أصدرت المحكمة قرارها دون تعليلفي المناقشة والتطبيق القانوني :من إن من الرجوع إلى تقرير الخبرة الثلاثية المؤرخ 20/1/2001 والذي جاء مؤيدا تقرير الخبرة الأحادية إن العقار موضوع الدعوى تم توزيعه من قبل المالكين فانهم حسب القياسات المدونة على مخطط القسمه الرضائيه المبرز بالدعوى وحيث إن القرار الاستئنافي صدر بالاعتماد على الخبرة الفنية وجاء القرار الناقض موضوع المخاصمة معدما له وحيث ان اجتهاد هذه الهيئة مستقر على ان اعتماد المحكمة على الخبرة في اصدار قرارها يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم ( اساس 109/ قرار 20 لعام 1997 ) وحيث ان ما جاء في اسباب المخاصمة لا يرقى الى مرتبة الخطأ المهني الجسيم ولا يعدو مجادلة محكمة الموضوع في حريتها في تقدير الادلة مما يقتضي رد دعوى المخاصمة شكلا لذلك تقرر رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين وتضمين طالب المخاصمة الرسم تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليره سورية