• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وفاة المصاب اثناء صدور الحكم لا يؤثر على صحة الخصومة والتمثيل بالدعوى وان قبض التعويض بهذه يكون للورثة بعد ابراز حصر الارث الشرعي لمؤرثهم

إذا توفي المصاب أثناء نظر الدعوى أو عند صدور الحكم فيها، وكانت الخصومة صحيحة والدعوى جاهزة للفصل، فإن الوفاة لا تؤثر في صحة التمثيل الإجرائي، ويؤول حق قبض التعويض إلى الورثة وفق حصر الإرث الشرعي. ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد منازعة الخصم في تكييف الفعل أو في تقدير النية متى كان الحكم م...

نص الاجتهاد

ان وفاة المصاب اثناء صدور الحكم لا يؤثر على صحة الخصومة والتمثيل بالدعوى وان قبض التعويض بهذه يكون للورثة بعد ابراز حصر الارث الشرعي لمؤرثهم المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى موضوعا بتاريخ 2/3/2004 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – في صحة التمثيل والخصومة كنا قد اثرنا موضوع صحة التمثيل والخصومة في مرحلتي الجنايات والطعن واشرنا ان الدعوى لا يمكن اتن تستقيم على هذا النحو بعد وفاة المدعي وقد ابرزنا بيان بوفاته بالدعوى وان التفات المحكمة عن ذلك يجعلها مرتكبة الخطأ المهني الجسيم 2 – اوضحنا في لائحة الطعن ان تطبيق مادة قانونية بدلا من تطبيق مادة اخرى مع توفر عناصر المادة التي لم تطبق يؤلف مخالفة صريحة لأحكام القانون والمتهم الموكل في الجرم المنسوب اليه تنطبق عليه احكام المادة 551 فقره /2/ لا المادة 543 عقوبات التي جرمته فيها محكمة الجنايات وصدقه المحكمة المخاصمة لان الفعل غير قصدي لا نيه فيه والقرار لم يلتفت الى دفوعنا حول نسبة العجز المعطى للمدعي 35% من كامل الجسم حيث لم يأخذ الخبراء بعين الاعتبار وضعه الصحي قبل الاصابة حيث كان يسير ببط شديد في المناقشة والقانون :من حيث ان دعوى مدعي المخاصمة تهدف الى طلب قبول الدعوى شكلا ومن ثم موضوعا وابطال القرار المخاصم والحكم على المدعى عليهم بالتعويض وبالرسوم والمصاريف ومن حيث ان وقائع القضية تتلخص انه بتاريخ 17/7/1998 وعند مرور المدعي الشخصي مصطفى المصاب بعاهة قديمة بساقه وبمروره امام المقهى التقى بالمتهم مدعي المخاصمة لؤي ورفقاه الذين كانوا يقفون هناك فتحرش بستاء ويتذمر لسماعها المدعي الشخصي مصطفى حسب ما هو معروف عنه في المدينة وهي (يا مفلس) الذي ما أن سمعها حتى راح يقذفه بعبارات نابيه لم يتحملها المتهم مدعي المخاصمة فاندفع نحوه وضربه كفا على وجهه وباعتباره عاجزا سقط ارضا فقام كل من الشاهد عدنان ورفقاه الذين كانوا يجلسون بالمقهى وانهضوه واجلسوه على كرسي ولكنه بشعوره بألم طلب منهم نقله للمنزل ونتيجة الالام الزائدة نقله للمشفى ولدى معاينته تبين وجود كسر بين المدورتين في الرجل اليسرى ويحتاج لعمل جراحي الذي اجرى له ووضع له صفيحة معدنيه خلفت هذه الاصابة لديه عجز 35% من مجموع وظائف الجسم وتعطيل عن العمل ثلاثة اشهر ان هذه الوقائع ثابته بإضبارة الدعوى لجهة اقدام مدعي المخاصمة المتهم لؤي على ضرب المدعي الشخصي مصطفى على وجهه وسقوطه على الارض وحسب ما افاد بعض الشهود الى ان المتهم لؤي اقدم على دفع مصطفى بيديه الاثنين فأوقعه ارضا وأدى ذلك للكسر المذكور بالتقرير الطبيين وادى فعله الى العاهة الدائمة لدى المصاب وهذا مما ينطبق فعله على احكام المادة 543 عقوبات التي تنص ( اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو 000 او تسبب في احداث تشويه جسم او أية عاهة اخرى دائمة او لا مظن العاهة الدائمة عوقب 00) ومن حيث انه من الثابت بأقوال الشهود ان المتهم لم يقدم على ضرب المصاب مصطفى جوهر كفا على وجه ودفعه بقوة على الارض الا ان وجه المصاب للمتهم السباب والشتائم ردا على مناداة المصاب بالمفلس بشكل لم يعد المتهم التحمل لسببان الشتاملذا فان ما اقدم عليه يؤكد النية على الانتقام من مصطفى وردعه ومعاقبة على ما سمعه من سب وشتم وبالتالي فالنية متحققة بفعل المتهم وان ما انتهت اليه المحكمة بقرارها المخاصم جاء محله القانوني ولا يمكن رميه بالخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان من الثابت بإضبارة الدعوى ان القضية كانت جاهزة للفصل واصدار الحكم فان وفاة المصاب اثناء صدور الحكم لا يؤثر على صحة الخصومة والتمثيل بالدعوى وان قبض التعويض بهذه يكون للورثة بعد ابراز حصر الارث الشرعي لمؤرثهمومن حيث ان اسباب المثارة من مدعي المخاصمة لا ترقى الى رمي الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم مما يتعين ردها موضوعا بعد تقرر قبول الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى موضوعامصادرة التامينتضمين مدعي المخاصمة الف ليره سورية لصالح الخزينة تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعابحفظ الاضبارة اصولا