لا تقوم جريمة الاحتيال إذا كان التصرف محل النزاع قد جرى بحسن نية واستند إلى مستندات قانونية، ولم يثبت استعمال طرق احتيالية أو توافر القصد الجرمي، ولا سيما إذا كانت ملكية السيارة لم تُنقل أصولاً في سجلات النقل والمواصلات. وإغفال المحكمة بحث الدفوع المؤثرة والوثائق الجوهرية يُشكّل خطأً مهنياً جسيماً ي...
قيام الدائن بالمطالبة بدينه والحجز على سيارة يملكها المدين في سجلات النقل والمواصلات لا يعتبر من ضروب الاحتيال التي تقع على الحائز والمالك الأخير للسيارة طالما أن هذا الأخير لم يقم بتسجيل السيارة على اسمه في لدى دائرة النقل والمواصلات. المناقشة: فعن ذلك :وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن السيارة قد بيعت بموجب عقود متتالية حتى آل بها المطاف إلى المدعى عليها ابتسام (.) التي اشترت السيارة بموجب عقد بيع وبقيت السيارة بحيازتها لعدة سنوات دون أن تطالب المدعي طالب المخاصمة بالفراغ على اسمها لدى دوائر النقل المختصة. وحيث أن مطالبة المدعى عليها طالب المخاصمة بالفراغ على اسمها بنقل ملكية السيارة يجب أن يكون مقترناً بما تحوزه المدعى عليها ابتسام من عقود بيع تثبت ملكيتها للسيارة وامتناعها عن الاستجابة لهذا الطلب يعني المدعي من أية مسؤولية عن التأخر الذي خلاله قام طالب التدخل عمر زيوت بتحصيل ما تلاعب له عن دين بموجب سند سحب على المدعي طالب المخاصمة. وحيث أن الادعاء على المدعي وطالب التدخل بجرم الاحتيال يفتقر إلى الأدلة المؤيدة له سيما وأن العنصر الأساسي لقيام الجرم وهو النية والقصد الجرمي غير متوفر. وحيث أن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر نية الاحتيال وحيث أن تصرف محمد صالح بركات مع المدعى عليها ابتسام عيروص كان بحسن نية فهو يطالبها بإبراز عقد البيع الذي يثبت ملكيتها للسيارة كما أن تصرف طال التدخل بتحصيل ديونه كان بحسن نية لاستناده إلى سند سحب مقبول قانوناً ولعدم قيام ما يثبت وجود حق للمدعى عليها ابتسام بتلك السيارة. وحيث أن عناصر جريمة الاحتيال المنصوص عليها بالمادة / 641/ عقوبات غير متوفرة وحيث أن الخلاف بين الطرفين لا يعدو كونه مجرد خلاف مدني لانتفاء العنصر الجزائيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفوع المثارة ولا أسباب الطعن فكان هذا يشكل خطأ مهنياً جسيماً وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه رغم تأثيرها الحاسم بالنزاع يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم (( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /67 / الصادر لعام 1997)). وحيث أن القرار جاء مشوباً بعيب الخطأ المهني الجسيم المتمثل بمخالفة القانون وإهمال وقائع ثابتة في الدعوى لها كل الأثر في القضية. لهذا تقرر بالاتفاق:1 – قبول الدعوى وطلب التدخل شكلاً. 2 – قبول الدعوى وطلب التدخل موضوعاً وإبطال القرار رقم 413 وأساس /14873/ الصادر بتاريخ 11/12/ 2000 واعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض