• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعذر إثبات بدء السنة الإيجارية بوثيقة خطية اعتبر أول كانون الثاني من كل عام تاريخاً لبدئها

عند عدم قيام الدليل الخطي على تاريخ بدء السنة الإيجارية، يُفترض أن بدايتها هي أول السنة الميلادية من كل عام.

نص الاجتهاد

في حال عدم تمكن طرفي الدعوى من إثبات تاريخ بدء السنة الإيجارية بوثيقة خطية فإن تاريخ بدء السنة الميلادية من كل عام هو تاريخ بدء السنة الإيجارية