عند عدم قيام الدليل الخطي على تاريخ بدء السنة الإيجارية، يُفترض أن بدايتها هي أول السنة الميلادية من كل عام.
في حال عدم تمكن طرفي الدعوى من إثبات تاريخ بدء السنة الإيجارية بوثيقة خطية فإن تاريخ بدء السنة الميلادية من كل عام هو تاريخ بدء السنة الإيجارية