قيام جريمة الافتراء لا يتوقف على ثبوت براءة المفترى عليه بحكمٍ سابق، بل يكفي ثبوت علم المبلِّغ بعدم وقوع الجرم عند الإخبار.
إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها