• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف

قيام جريمة الافتراء لا يتوقف على ثبوت براءة المفترى عليه بحكمٍ سابق، بل يكفي ثبوت علم المبلِّغ بعدم وقوع الجرم عند الإخبار.

نص الاجتهاد

إن المادة 392 من قانون العقوبات عرفت الافتراء بأنه إخبار عن جريمة يعرف المخبر أنها لم تقترف. وعلى هذا لا يشترط في الافتراء أن يحكم ببراءة المفترى عليه بل يكفي لثبوت بأن المخبر عالم بأن الجرم لم يقع وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تسير بالدعوى وتقوم بالتحقيق حتى تنجلي أمامها الحقيقة وحينئذ تصدر حكمها المنسجم مع النتيجة التي تصل إليها