دخول الأرض الزراعية ضمن المخطط التنظيمي ينزع عنها الصفة الزراعية ويجعلها أرضاً معدة للبناء تخضع للصفة التنظيمية والوجائب العمرانية، ولا يباح البناء عليها إلا بعد التقسيم وفق القوانين الناظمة.
دخول الأراضي الزراعية ضمن التنظيم ينفيي عنها صفة الأراضي الزراعية وتصبح أراض معدة للبناء وتخضع لمنهاج الوجائب العمرانية والصفة التنظيمية التي حددها المخطط التنظيمي والتي يسمح بالبناء عليها بعد تقسيمها ضمن الحدود المرسومة بالقوانين الناظمة