• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الأخذ بتقرير الخبرة إذا خلا من بيان الأسس المعتمدة في تقدير القيمة

تقرير الخبرة الذي لا يبيّن أسس التقدير الجوهرية على نحوٍ يمكّن المحكمة من مراقبة سلامته يكون مشوباً بالنقص ولا يصلح دليلاً للاعتماد عليه.

نص الاجتهاد

لما كان الخبير لم يبين الاسس المعتمدة في تقدير القيمة من حيث الموقع وطراز البناء والوزيع الطابقي والبقوة الشرائية وكونه مؤجرا الامر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوبا بالنقص لايجوز الاخذ به .