تقرير الخبرة الذي لا يبيّن أسس التقدير الجوهرية على نحوٍ يمكّن المحكمة من مراقبة سلامته يكون مشوباً بالنقص ولا يصلح دليلاً للاعتماد عليه.
لما كان الخبير لم يبين الاسس المعتمدة في تقدير القيمة من حيث الموقع وطراز البناء والوزيع الطابقي والبقوة الشرائية وكونه مؤجرا الامر الذي يجعل تقرير الخبرة مشوبا بالنقص لايجوز الاخذ به .