يجوز تبديل الخبير المسمّى من أحد الخصوم متى طلب الخصم ذاته هذا التبديل أثناء مباشرة الكشف، ويُعدّ الإجراء صحيحاً إذا تمّ بناءً على طلبه.
لما كان الخبير شقدوح مسمى من قبل المدعى عليه وقد تم تبديله اثناء الكشف بناء على طلب المدعى عليه الطاعن نفسه الا مر الذي يجعل هذا التبديل في محله القانوني .