يشترط لقبول سبب الطعن أو الدفع أن يُثار صراحةً ومباشرةً في استدعاء الطعن؛ أما مجرد الإحالة إلى ما سبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا ينهض مقام الإبداء ولا يُكسب الدفع قابلية البحث.
من غير الجائز في استدعاء الطعن الاحالة الى الدفوع التي تقدمت بها الجهة الطاعنة امام محكمة الموضوع بل يتوجب اثارة هذه الدفوع مجددا في الاستدعاء المذكور لكي تكون جديرة بالبحث