• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بفرق الأجور قبل التحقق من حقيقة البدل السنوي، وتقدير الخبرة لقيمة المأجور يكفي متى اشتمل على العوامل المؤثرة دون إلزام ببيان رقم المحضر

إذا تضمّن تقرير الخبرة العناصر الجوهرية المؤثرة في تقدير قيمة المأجور، صحّ التعويل عليه ولو لم يذكر رقم محضر المأجور صراحةً. كما لا يصح تقرير فرق الأجور قبل التثبت من حقيقة البدل السنوي، ويُعدّ صرف النظر عن الشهود مبرراً إذا تخلف من التزم بإحضارهم عن الحضور.

نص الاجتهاد

لما كان الخبراء قد ذكروا في تقريرهم قيمة المأجور كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وكان الخبراء غير ملزمين بذكر رقم محضر المأجور طالما انهم قد اشاروا الى انهم قدروا قيمة المأجورلما كان المدعى عليه قد تعهد باحضار شهود ثم تغيب بعد ذلك الامر الذي يجعل صرف النظر عن شهوده لاثبات قيامه بالاصلاحات والتحسينات والاحداثات بالمأجور على نفقته في محله القانونيذهاب المحكمة الى الحكم على المدعى عليه بفرق الاجور قبل التحقق من حقيقة البدل السنوي قد جانب الصواب