• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسأل السفينة عن النقص الزائد الذي يثبت وقوعه بعد انتهاء مسؤوليتها في النقل البحري

تنتفي مسؤولية الناقل البحري عن النقص الزائد متى لم يثبت وقوعه أثناء النقل البحري، وكان الظاهر أنه حدث بعد انتهاء مسؤولية السفينة في مرحلة النقل البري أو بعد تحرير محضر ضبط الإدخال.

نص الاجتهاد

بما انه لايوجد دليل على ان سبب النقص الزائد هو في مرحلة النقل البحري وبالتالي فانه يفترض حصوله في مرحلة النقل البري بعد تنظيم محضر ضبط الادخال حيث تنتهي مسؤولية السفينة وبالتالي لايمكن مساءلتها عن هذا النقص الزائد