تسقط القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التجارية بالتقادم خلال عشر سنوات وفقاً للنص التجاري الخاص.
القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا التجارية تسقط بعشر سنوات عملا بالمادة345 تجاري .