العبرة في التجاوز على العقار بوقوع الاستيلاء غير المشروع اللاحق من الغير، لا بمجرد سبق تسليم العقار إلى صاحبه؛ فالتسليم السابق لا يمنح حصانة من اعتداءات جديدة، وكل اعتداء مستقل قد ينهض معه وصف التجاوز متى توافرت عناصره.
تسليم العقار إلى صاحبه لا يضمن له عدم الاعتداء عليه في المستقبل من قبل أشخاص آخرين، بل إن كل استيلاء مجدد من قبل الغير يعرض صاحبه لعقوبة التجاوز المناقشة: إن التجاوز على عقار الغير بدون وجه قانون يعاقب عليه بموجب نص المادة 723 من قانون العقوبات، وعلى ذلك إذا تجاوز أشخاص على عقار الغير بعد استلامه له بواسطة دائرة التنفيذ ولم يمثل هؤلاء الأشخاص في دعوى تسليم العقار المدنية، فإن فعلهم هذا لا يكون معاقباً بموجب نص المادة 413 من القانون المذكور. إذ أن تسليم العقار إلى صاحبه لا يضمن له عدم الاعتداء عليه في المستقبل من قبل أشخاص آخرين، بل إن كل استيلاء مجدد من قبل الغير يعرض صاحبه لعقوبة التجاوز.