الهبة الجائزة بين ذوي الرحم المحرم لا تُفترض معها الصورية أو التواطؤ لمجرد رابطة القرابة، بل يجب على من يتمسك بهما أن يثبت قيامهما بدليلٍ مستقل، لأن عبء الإثبات يقع عليه.
بفرض ان تنازل المورث عن نصف الشركة الى المدعى عليه كان بدون ثمن فان هذا التنازل بموجب القرار البدائي المشار اليه اعلاه يعتبر عقد هبه بسند رسمي عملا بأحكام المادتين /454و456/مدني وطالما ان الهبة جائزة بين الزوجين او الى ذي رحم محرم عملا بمفهوم المادة /470/ مدني افترض التواطؤ اوالصورية بين المورث وابنه المدعى عليه منتف في هذه الحالة ولاتعتبر هذه القرابة قرينة على التواطؤ والصورية في هذه الحالة وكان يتوجب على المدعية اقامة الدليل على ذلك على اعتبار ان عبء لاثباتها يقع عليها طالما ان الصورية او التواطؤ غير مفترضين