تختص لجان العمل الزراعي بنظر المنازعات الناشئة عن الشركة التي يكون هدفها تربية الدواجن للاستثمار الحيواني، ويُعدّ الاختصاص النوعي في هذا الشأن من النظام العام، فتثيره المحكمة تلقائياً ولو لم يثره الخصوم.
ولما كانت الشركة القائمة بين الطرفين هدفها تربيه الدواجن لاستثمارها الحيواني واختصاص النظر فيها للجان العمل الزراعي وفق احكام المادة العاشرة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 وكانت مسألة الاختصاص النوعي من النظام العام ويثار من هذه المحكمة من تلقاء نفسها وفق المادة 6/252 بدلالة المادة 146 اصول محاكمات