استحقاق الفائدة التأخيرية على الدين النقدي المعلوم المقدار ثابت عند التأخير في الوفاء، وتُحتسب في المسائل التجارية بنسبة 5% ما لم يتفق الطرفان على معدل آخر لا يتجاوز 9% وفق الحدود القانونية.
اذا كان محل الالزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعي في الوفاء كان ملزما ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التاخير فائدة تجارية 5% في المسائل التجارية ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على معدل اخر للفائدة لايزيد عن 9% وفق المفهوم القانوني للمادتين 227و228 قانون مدني