• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة تسقط التمسك بما عداها من البينات ويختص القضاء العادي بالمنازعة الناشئة عن علاقة تجارية

اليمين الحاسمة تعدّ حاسمة في النزاع وتستتبع التنازل عن سائر وسائل الإثبات في المسألة التي وردت عليها، ومنها شهادة الشهود. كما أن المنازعات الناشئة عن علاقة تجارية، ولو ارتبطت باستجرار قمح بين المتعاملين، ينعقد اختصاصها للقضاء العادي لا للجان العلاقات الزراعية.

نص الاجتهاد

لما كان الطلب الاصلي موضوع المطالبة بقيمة سند للامر ثبت انه دين بذمة المدعى عليه الطاعن للمدعي المطعون ضده وان الطلب العارض موضوع مديونية المدعى عليه للمدعي بقيمة قمح ثبت استجراره منه وتكون العلاقه في هذه الحالة تجارية والاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس للجان العلاقات الزراعيةاليمين الحاسمة تعني التنازل عن ما عداها من البينات منها اقوال الشهود المستمعين امام محكمة الموضوع