إذا لم يستأنف الخصم حكم الدرجة الأولى في الميعاد، ثم صدر حكم الاستئناف من غير أن يعدّل ذلك الحكم لمصلحته، فلا يقبل طعنه في قرار الاستئناف لزوال مصلحته ولانبرام الحكم الابتدائي بحقه.
من يفوت على نفسه فرصة استئناف قرار محكمة الدرجة الاولى لا يحق له الطعن بقرار محكمة الاستئناف الذي لم يعدل قرار محكمة الدرجة الاولى وذلك لانبرام قرار محكمة الدرجة الاولى بالنسبة له .